محمد جمال الدين القاسمي
69
تفسير القاسمي ( محاسن التأويل )
فنقول : قال الأولون : قراءة النصب ظاهرها يفيد الغسل . وقراءة الجرّ ظاهرها يفيد المسح . إلّا أنه لما وجد ما يرجح الغسل تأولنا ما أفادته قراءة الجرّ في الظاهر . والمرجح للغسل أمور . منها : ما في ( الصحيحين ) « 1 » و ( السنن ) عن عثمان وعليّ وابن عباس ومعاوية وعبد اللّه بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرب ؛ أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه ، إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا . على اختلاف رواياتهم . وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به . و في ( الصحيحين ) « 2 » عن عبد اللّه بن عمرو قال : تخلف عنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفره . فأدركنا وقد أرهقنا العصر . فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا . قال ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثا . وكذلك هو في ( الصحيحين ) « 3 » عن أبي هريرة . وفي ( صحيح مسلم ) « 4 » عن عائشة عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « أسبغوا الوضوء . ويل للأعقاب من النار » ، وروى البيهقي والحاكم ، بإسناد صحيح ، عن عبد اللّه بن الحارث بن جزء ؛ أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار . وروى الإمام أحمد « 5 » وابن ماجة « 6 » وابن جرير « 7 » عن جابر بن عبد اللّه قال : رأى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله ، فقال : ويل للأعقاب من النار .
--> ( 1 ) أخرجه البخاريّ في : الوضوء ، 22 - باب الوضوء مرة مرة ، حديث 128 عن ابن عباس . و 23 - باب الوضوء مرتين مرتين ، حديث 129 عن عبد الله بن زيد . و 24 - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ، حديث 130 عن عثمان بن عفان . ( 2 ) أخرجه البخاري في : الوضوء ، 27 - باب غسل الرجلين ، ولا يمسح على القدمين ، حديث 53 . ومسلم في : الطهارة ، حديث 26 . ( 3 ) أخرجه البخاري في : الوضوء ، 29 - باب غسل الأعقاب ، حديث 132 . ومسلم في : الطهارة ، حديث 28 . ( 4 ) أخرجه مسلم في : الطهارة ، حديث 25 . ( 5 ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 3 / 390 . وأخرجه أبو داود في : الطهارة ، 66 - باب تفريق الوضوء ، حديث 175 ، عن خالد عن بعض أصحاب النبيّ صلى اللّه عليه وسلم . ( 6 ) أخرجه ابن ماجة في : الطهارة وسننها ، 55 - باب غسل العراقيب ، حديث 454 . ( 7 ) الأثر رقم 11513 .